"يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد" (?).

وكذا نصوص أهل العلم التي سبقت في مسألة: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع، وبيان المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، على سبيل التفصيل في المسألة تحت عنوان: "يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد" (?)، وأنه لم يخالف فيه إلا الزهري حيث قال بأن المرجوم لا يُصلى عليه.

وزيد في هذه المسألة ذِكر نصوص الإجماع الخاصة بالصلاة على من مات بموجب الرجم في حد الزنا.

• وحاصل النتيجة في المسألة: أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: تغسيل المرجوم ودفنه، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

المسألة الثانية: الصلاة على المرجوم، فهذه خالف فيها الزهري فلم ير الصلاة على المرجوم؛ وقد اعتبر ابن قدامة هذا الخلاف فقال في الزانيين بعد رجمهما: "ويغسلان، ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان" لا خلاف في تغسيلهما ودفنهما، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة عليهما" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015