المقدسي (?) وشمس الدين ابن قدامة (?) وإبراهيم ابن مفلح (?).
وقال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (?)، وحكاه عنه البهوتي (?)، والرحيباني (?).
وقال المرغيناني (593 هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" (?).
وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (?).
وقال ابن مودود الموصلي (683 هـ): "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن تقدم من علماء المسلمين" (?).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع" (?).