والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (?).

الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (?).

الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه (?).

[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.

• المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم، والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى يموت الشخص المحدود بالرجم.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت" (?) ونقله عنه ابن قدامة (?) وبهاء الدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015