الدليل الرابع: أنه وُلِد عدل مقبول الشهادة في غير الزنا بالاتفاق، فيقبل في الزنا كغيره (?).

الدليل الخامس: أن فسق الأبوين بالزنا لا يربو على كفرهما، وكفرهما غير مانع لشهادة الولد ولا موجب لفسقه، ففسقهما أولى (?).

الدليل السادس: أن ولد الزنا تقبل شهادته في القتل، ففي الزنا من باب أولى (?).

الدليل السابع: أن الزاني تقبل شهادته إذا تاب وهو فاعل الذنب، فقبول شهادة الولد من باب أولى؛ إذ لا يجوز أن يلزم الولد من الوزر أكثر مما لزم الأب (?).

الدليل الثامن: أن ولد الزنا تقبل روايته فكذلك تقبل شهادته (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ بل الجمهور على قبول شهادة ولد الزنا، ولعل مراد القرطبي بالاتفاق على عدم قبول شهادة ولد الزنا في الزنا هو اتفاق المذهب المالكي على ذلك، واللَّه تعالى أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015