• المخالفون للإجماع: ذهب جمهور أهل العلم إلى قبول شهادة ولد الزنا في الزنا. وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الشرعية في قبول العدل قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (?).
• وجه الدلالة: أن الآيات عامة في قبول شهادة العدل، ولم يُفرق بين ولد الزنا وغيره، وولد الزنا لم يفعل ما يستوجب عليه الفسق (?).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (?).
• وجه الدلالة: أن ولد الزنا لم يفعل أمرًا قبيحًا، ولا يؤاخذ بما فعل والداه (?).
الدليل الثالث: قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه جعل من لم يُعرف أبوه إخوة لنا، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا (?).