الشاهد غير المشهود عليه (?).

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر أن المرأة عرضة للنسيان والضلال في أداء الشهادة، وهذا فيه شبهة تدرأ به الحد (?).

ويضاف إلى ذلك الأدلة التي سبقت في منع قبول شهادة النساء في الحدود (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز شهادة النساء في حد الزنا، والمرأتان تقومان مقام الرجل، وهو مروي عن عطاء، وحماد.

وإليه ذهب ابن حزم فقال: "ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك" (?).

• دليل المخالف: الدليل الأول: القياس على الأموال، فكما تُقبل شهادة النساء في الأموال، فكذا الحدود (?)

الدليل الثاني: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، ولا يوجد نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015