وقال ابن فرحون (799 هـ): "في الشهادة على إثبات الزنا، وهي على أربعة أوجه: الوجه الأول: الشهادة على رؤية الزنا عيانًا، فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد فيه من أربعة شهود" (?).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "أن يشهد عليه -أي على فعله- أربعة إجماعًا" (?). وقال المرداوي (885 هـ): "فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار بلا نزاع" (?).
وقال الشوكاني (1250 هـ) في شرحه لحديث عمر -رضي اللَّه عنه- وفيه: (والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) (?): " (إذا قامت البينة) أي شهادة أربعة شهود ذكور بالإجماع" (?). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (?).
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ