وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود" (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود" (?). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أجمع المسلمون أنه لا يُقبل في الزنا إلا أربعة" (?).
وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول، هذا إذا شهدوا على نفس الزنا، ولا يقبل دون الأربعة" (?). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) ضمن شروط شهود الزنا: "أن يكونوا أربعة، وهذا إجماع ليس فيه اختلاف بين أهل العلم" (?).
وقال ابن القيم (751 هـ): "الحكم بأربعة رجال أحرار، وذلك في حد الزنا واللواط، أما الزنا فبالنص والإجماع" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال شمس الدين الزركشي (772 هـ): "إن ثبت الزنا بالبينة اعتبر أن يكون أربعة، وهذا إجماع في الجملة والحمد للَّه" (?).