[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان ثبوت الزنا عند الحاكم ببيِّنة الشهادة، فإن من شرط قبول شهادتهم أن يكونوا أربعة شهود فأكثر.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء" (?). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يقبل أقل منهم" (?).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة" (?). ابن حزم (456 هـ): "فأما وجوب قبول أربعة في الزنا فبنص القرآن، ولا خلاف فيه" (?).

وقال ابن العربي (543 هـ): "قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (?) وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة" (?). وقال القاضي عياض (544 هـ): "لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015