فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟

فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) (?).

الدليل الخامس: عن سعد بن عبادة -رضي اللَّه عنه- (?) أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو وجدتُ مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم) (?).

الدليل السادس: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: "كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها، ورجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: واللَّه ما نجد الرجم في كتاب اللَّه تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه تعالى، والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (?).

• وجه الدلالة من الأحاديث: أن المقصود بالبينة في الحديث هي الشهادة لإثبات الزنا (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015