شهود ذكور بالإجماع" (?). وقال الشنقيطي (1393 هـ): وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (?).

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (?)

الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} (?).

• وجه الدلالة: الآيات صريحة في إثبات حد الزنا بالشهادة.

الدليل الرابع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أن هلال بن أمية (?) قذف امرأته عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشريك بن سحماء (?) فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البينة أو حد في ظهرك)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015