الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة.

• المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة تقرير أن الشهادة طريق من طرق إثبات حد الزنا.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء" (?). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، وبالرؤية كذلك، والمعاينة" (?).

وقال ابن العربي (543 هـ): "قوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (?): وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة" (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" (?). وقال الشوكاني (1250 هـ) في بيان بيِّنة الزنا: "أي شهادة أربعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015