• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا. . . وبهذا قال عامة أهل العلم" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?). وقال الكمال ابن الهمام (861 هـ): "نُقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء" (?) ونقله عنه ابن أمير الحاج (?) والزيلعي (?) وابن نجيم (?) وابن عابدين (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقبل في الخامسة، فقال: (أنكتها؟ ) قال: نعم، قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال: (كما يغيب المِرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ ) قال: نعم، قال: (فهل تدري ما الزنا؟ ) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأل ماعزًا -رضي اللَّه عنه- عن حكم الزنا، حتى قال: أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا، فدل على أن الحد لا يجب