على جاهل بالتحريم وإلا لما كان لسؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فائدة (?).
الدليل الثاني: ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (?).
الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (?).
الدليل الرابع: أنا الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارِمه التي يحرُم عليه نكاحها؛ كأمَّه، أو أخته، أو عمَّته، وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك، وجامعها بموجب النكاح، فإنه لا يقام عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) "من دخل بلدًا فتزوج امرأة لا يعرفها، فوجدها أُمَّه أو ابنته: فهذا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه حد بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)،