• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لو أقر الرجل بالزنا بفلانة فادعت المرأة الاستكراه -يحد الرجل بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة في المسألة السابقة الموجبة لإقامة الحد على من استكره امرأة على الزنا، وذلك لأنه إذا وجب الحد على الرجل الذي استكره المرأة على الزنا فمن باب أولى ثبوته عليه إذا ادعت المرأة الإكراه.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون عالمًا بالتحريم.
ويُنبه إلى أن المراد علمه بتحريم الزنا، أما العلم بالعقوبة فذلك غير مراد (?).