• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى عذر المُكره في الكفر، لمن باب أولى أن يكون معذورًا فيما يتعلق بالزنا الذي هو أخف من الكفر (?).
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?).
• وجه الدلالة: في الآية دلالة على أنه لا إثم على المكَرَهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد (?).
الدليل الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (?).
• وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطئ والناسي، والمُكرَه، وعدم لحوق الإثم بهم (?).
الدليل الرابع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتي بامرأة أكْرهت على الزنا، فلم يُقم عليها الحد (?).
• وجه الدلالة: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسقط العقوبة عن المرأة المكرهة على الزنا.