وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "لا خلاف بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا يجب الحد على مكرهة على الزنا في قول عامة أهل العلم روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري (?)، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال القرطبي (671 هـ): "العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ) بعد أن ذكر حكم الرجل إذا أكره على الزنا والخلاف في وجوب الحد عليه من عدمه قال: "بخلاف إكراه المرأة على الزنا فإنه بالتمكين وليس مع التمكين دليل الطواعية فلا تحد إجماعًا" (?).
وقال الخرشي (1101 هـ): "المكرهة على الوطء لا حد عليها اتفاقًا" (?). وقال الزرقاني (1122 هـ): "ولا خلاف أنه لا حد عليها ولا عقوبة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (?) والظاهرية (?).