الدليل الخامس: أنه فعل عمر -رضي اللَّه عنه- حيث أنه لم يكن يقيم الحد على المكرهة (?).
الدليل السادس: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجلٌ امرأة وأكرهها على الزنا، فإنه يجب إقامة الحد عليه، ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو أيضًا مُكره على اغتصاب المرأة فذلك غير مراد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "قد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك" (?). وقال الكاساني (587 هـ): "إذا أَكره رجل امرأة على الزنا وثبت الإكراه أُقيم الحد على الرجل: الدليل على التفرقة بينهما: أنا لو تيقنا بالإكراه، يقام الحد على الرجل بالإجماع" (?). وقال الزرقاني (1122 هـ): "أجمعوا على