• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، وإفاقته (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة الموطوءة مُكرهة غير مطاوعة، وأثبتت ذلك ببينة أو شهود، فإنه لا يقام عليها الحد. ويُنبَّه هنا إلى أمرين:

الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرَهة ولم تُقم البيِّنة على ذلك فذلك غير مراد (?).

الثاني: المراد هنا المرأة المُكرَهة، أما إكراه الرجل فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (279 هـ): "العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أن ليس على المستكَرَهة حد" (?). وقال ابن بطال (449 هـ): "العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكَرَهة" (?). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "ولا نعلم خلافًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015