• وجه الدلالة: أن وطء العبد لجارية سيده لم يصادف ملكًا فكان بذلك من العادين.
الدليل الثاني: أن الأصل هو وجوب الحد على من أتى الفاحشة حتى يرد الدليل على الاستثناء، وليس ثمة دليل يخرجه عن ذلك.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة مملوكة، وثبت ذلك عند الحاكم، وأراد سيِّدها أن يعفو عن الزاني، فإنه ليس له ذلك، ووجب إقامة الحد على الزاني.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فلم يختلفوا في أنه ليس للرجل أن يعفو عن الزنا بأمته فيسقط عنه حد الزنا بذلك" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (?).
• وجه الدلالة: الآية عامة في وجوب إقامة الحد على من وجب عليه ذلك،