[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.

• المراد بالمسألة: إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة الزنا.

ويُنبَّه إلى أن المراد هو أن وطء العبد لأمة سيده محرَّم، وهو زنا، أما إقامة الحد عليه أو سقوطه بالشبهة، فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا خلاف بين أحد في أن العبد إن وطئ أمة سيده فإنه زان" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015