الدليل الثالث: عن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: "لقيت عمي (?) ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه (?)، فأمرني أن أضرب عنقه" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل رجل وقع على امرأة أبيه، وهو يدل على أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا في وجوب الحد (?).
الدليل الرابع: أنه إذا وجب الحد في فرج قد يستباح بالنكاح، فلأن يجب الحد في فرج لا يستباح بحال من باب أولى.
الدليل الخامس: أنه وطء في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.