بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه الحد" (?).
وقال ابن القيم (751 هـ): "قد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرَم فعليه الحد" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم نكاح ذوات المحارم، وهو يدل على أنه فرج لا يستباح بحال، فوجب الحد بالوطء.
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف نكاح زوجة الأب بأنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه ساء سبيلًا، فجمع هذه الأوصاف للدلالة على أنه من أقبح أنواع الزنا.