• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة التي وقع عليها هي أمة قريبة منه، لو ملكها لعتقت بموجب ملكه لها، فإنه يقام عليه الحد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زانٍ" (?). وقال ابن رشد الجد (520 هـ) بعد أن ذكر مسألة أن من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك إذا ملكها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامدًا عالمًا فإن عليه الحد ثم قال: "هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها لا اختلاف في شيء منها" (?).