الدليل الثاني: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة (?) إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير (?)، وإنَّ ما معه مثل هُدبة الثوب (?)، فتبسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعتبر في إحلال المرأة المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول إلا بحصول العسيلة، وذلك لا يتم إلا بإيلاج الذكر في فرج المرأة، وأقل ذلك إيلاج الحشفة (?).
الدليل الثالث: أن الحشفة هي القدر الذي يثبت به حكم وجوب الغسل،