رشد الحفيد (?)، وابن قدامة (?)، والنووي (?)، وابن الهمام (?)، وشمس الدين ابن قدامة (?)، وابن تيمية (?)، وغيرهم (?).
القسم الثاني: أن يكون الزاني غير محصن، فهذا عليه عقوبتان:
العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه العقوبة محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن بطال (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، وابن رشد الحفيد (?)، والنووي (?)، وابن حجر (?)، وغيرهم (?).
العقوبة الثانية: التغريب لمدة عام: وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال:
القول الأول: النفي ليس عقوبة على الزاني غير المحصن، وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه، وهو مذهب الحنفية (?).
القول الثاني: أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكر، أما الأنثى