فلا تغريب عليها، وهو مذهب المالكية (?).
القول الثالث: النفي عقوبة على الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم (?).
وسيأتي بيان الأقوال في المسألة والأدلة مفصلّة ضمن مسائل هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى (?).
ولإتمام هذه المسألة أختم بضابط الإحصان في حد الزنا:
المحصن في حد الزنا هو من اجتمعت فيه الشروط التالية:
الأول: أن يكون بالغًا، فمن وطء وهو غير بالغ، فإنه لا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (?)، والكاساني (?)، وغيرهما (?).
الثاني: أن يكون عاقلًا، فمن وطء وهو مجنون، فلا يكون محصنًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه ابن عبد البر (?)، والكاساني (?)، وغيرهما (?).