محمَّمًا (?) مجلودًا، فدعاهم -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ )، قالوا: نعم، فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: (أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه) فأمر به فرُجم. . . الحديث (?).

الدليل الخامس: إجماع أهل العلم على أن الزاني المُحصن حدُّه الرجم وممن حكى الإجماع عليه ابن المنذر (?)، وابن بطال (?)، والماوردي (?)، وابن حزم (?)، وابن عبد البر (?)، والمرغيناني (?) (?)، والقاضي عياض (?)، وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015