Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص حر، فإن الذي يقيم الحد عليه هو الإمام، أو نائبه، وليس لآحاد الرعية أن يقيم الحد عليه.

ويتبين مما سبق أن من وجب عليه الحد إن كان رقيقًا، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أما من يقيم هذا الحد -يعني المسكر- فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود" (?). وقال ابن العربي (543 هـ): "لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر بالجلد (?) الإمام، ومن ناب عنه" (?).

وقال الرازي (606 هـ): "أجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الجناة، بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام، ومن ناب منابه" (?). وقال ابن عادل (880 هـ) (?): "وأجمعت الأمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015