الحقوق على أصحابها (?).

أما الذين قالوا بجواز شهادة الأخرس إن أدَّاها بخط مقروء، ولا تقبل في غير ذلك، فاستدلوا عليه بـ:

أن موجب منع شهادة الأخرس هو احتمال الخطأ في فهم مراده بالإشارة، وهذا الاحتمال قد انتفى بكتابتها؛ لأن خطه صريح في الدلالة على مقصده، ويمكن نقاشه وطرح الأسئلة عليه عن طريق الكتابة، فيكون حكمه كالناطق (?).Rالمسألة فيما يظهر على قسمين:

الأول: إن كان الأخرس ليس له إشارة مفهومة أو خط مقروء: فعدم قبول شهادته محل إجماع بين أهل العلم.

الثاني: إن كان للأخرس إشارة مفهومة أو خط مقروء: فعدم قبول شهادته ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور ومعتبر، وهو بين المذاهب الفقهية الأربعة فضلًا عن غيرهم، ولذا حين ذكر القرطبي ما نقله من الإجماع تعقَّبه بقوله: "وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط" (?)، وكذلك قال ابن بطال: "وما حكوه من الإجماع في شهادة الأخرس، فهو غلط" (?).

ويوجه كلام الحنفية في نقل الإجماع أنهم أرادوا الإجماع المذهبي، واللَّه تعالى أعلم.

[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.

• المراد بالمسألة: إذا شهد الأعمى حال التحمل والأداء على شخص بما يوجب الحد، كزنى، أو سرقة، أو قذف، فإن شهادته غير مقبولة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015