ويتبيَّن مما سبق أنه لو كان بصيرًا حال الجريمة، ثم أصيب بالعمى قبل أداء الشهادة، فهي مسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال البابرتي: (786 هـ): "شهادة الأعمى إما أن تكون في الحدود والقصاص أوْ لا، فإن كان الأول فليست بمقبولة بالاتفاق" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "شهادة الأعمى لا تقبل فيها -أي الحدود- بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشهادة، قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم، قال: (على مثلها فاشهد، أو دع) (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل من شرط الشهادة المعاينة لما يشهد عليه، بل صرَّح بأن تكون المعاينة جليَّة لا مرية فيها، كمعاينة الشمس، والأعمى لا يمكنه معاينة المشهود، فلا تصح شهادته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015