ويتبيَّن مما سبق أنه لو كان بصيرًا حال الجريمة، ثم أصيب بالعمى قبل أداء الشهادة، فهي مسألة غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال البابرتي: (786 هـ): "شهادة الأعمى إما أن تكون في الحدود والقصاص أوْ لا، فإن كان الأول فليست بمقبولة بالاتفاق" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "شهادة الأعمى لا تقبل فيها -أي الحدود- بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: سُئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشهادة، قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم، قال: (على مثلها فاشهد، أو دع) (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل من شرط الشهادة المعاينة لما يشهد عليه، بل صرَّح بأن تكون المعاينة جليَّة لا مرية فيها، كمعاينة الشمس، والأعمى لا يمكنه معاينة المشهود، فلا تصح شهادته (?).