الدليل الثالث: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: "خرجَتْ جارية عليها أوضاح (?) بالمدينة، فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتله بين الحجرين" متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اعتبر إشارة المرأة، وأقامها مقام العبارة المنطوقة (?).

الدليل الرابع: قياس إشارة الأخرس المفهومة في طلاقه، ونكاحه، وظهاره، وإيلائه، على إشارته المفهومة في شهادته، بجامع أن كلًا منهما إشارة مفهومة معتبرة، فكما أن إشارة الأخرس إذا فُهمت فإنه يُعمل بها في كثير من الأحكام، كطلاقه، ونكاحه، وظهاره، وإيلائه، فكذا يُعمل بها في شهادته (?).

الدليل الخامس: أن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم، فإذا فُهم هذا العلم عن طريق الإشارة فإنها تُقبل منه كالناطق إذا أداها بصوت، وإنما اختلفت الآلة، فآلة الناطق اللسان، وآلة الأخرس الإشارة (?).

الدليل السادس: أن عدم قبول شهادة الأخرس مطلقًا يؤدي إلى ضياع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015