وشمس الدين ابن قدامة (?)، والزركشي (?) (?)، وإبراهيم ابن مفلح (?).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة) (?).
• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.
الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (?).
الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (?).