ولاية عامة (?).
الدليل الرابع: أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء (?).
الدليل الخامس: قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلًا منهما مُخبر عن اللَّه تعالى، فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية، فكذا يجوز أن تكون قاضية (?).
الدليل السادس: قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلًا منهم ولاية، فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية، فكذا يجوز أن تكون قاضية، لأن كل ذلك وكالة (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن حزم، وابن القاسم، وهو محكي عن محمد بن الحسن.
ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب شهادة رجل مجنون فاقد العقل، فإن الحد لا يثبت على المشهود عليه، لأن شهادة المجنون غير مقبولة.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه" (?). وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه" (?) ونقله عنه ابن قدامة (?)،