Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس: "العين والباء والدال أصلانِ صحيحان، كانَّهما متضادَّان، والأول من ذينك الأصلينِ يدلُّ على لين وذُلّ، والآخر على شِدّة وغِلَظ.

فالأوّل العَبد، وهو المملوك، والجماعةُ العبيدُ" (?).

وقال ابن منظور: "العبد الإِنسان حرًّا كان أَو رقيقًا، يُذْهَبُ بذلك إلى أَنه مربوب لباريه جل وعز. . . والعَبْدُ المملوك خلاف الحرّ" (?).

العبد اصطلاحًا: العبد: هو الرقيق المملوك لغيره.

والرِّق: هو عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاء عن الكفر (?). وبيان ذلك:

قوله: "عجز" لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة، والقضاء، وغيرهما.

قوله: "حكمي" لأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال الحسيَّة من الحر.

قوله: "جزاء عن الكفر" فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص -ذكرًا أو أنثى- وهو كافر (?). ويسمى بالرقيق، والقِن، والمملوك.

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون حرًا، فلا تقبل شهادة العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015