إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته" (?).
ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الحكم والإلزام، والخلق والصنع، والإبلاغ، والعهد والوصية، والمضي في الشيء، والفراغ منه، والقضاء المقارن للقدر (?).
أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، ورفع أمره للإمام، فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو نائبه كالقاضي ونحوه، ويشترط أن يكون رجلًا، ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك.
ويتبين مما سبق أن قضاء المرأة إن كان في غير الحدود، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ) في ردِّه لمن قال بتولي المرأة للقضاء: "ولا اعتبار بقول يرُدُّه الإجماع" (?). وقال البغوي (516 هـ): "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا، ولا قاضيًا" (?).
وقال ابن حجر (852 هـ): "اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).