• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، المالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (?).
• وجه الدلالة: دلت الآية على حصر القوامة في الرِّجال دون النساء، واستُفيد الحصر من تعريف الرِّجال بلام الجنس؛ إذ إن لام الجنس إذا دخلتْ