وإليه ذهب ابن حزم فقال: "ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود، والدماء، وما فيه القصاص، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والأموال، إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجلان وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك" (?).

• دليل المخالف: استدل القائلون بقبول شهادة النساء في الحدود بما يلي:

الدليل الأول: القياس على الأموال، فكما تُقبل شهادة النساء في الأموال، فكذا الحدود (?).

الدليل الثاني: أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، ولا يوجد نص صريح صحيح يخرج النساء عن قبول شهادتهن في الحدود.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وطاووس وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال: "فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات" (?)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.

ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف القضاء: القضاء في اللغة بمعنى القطع والفصل، قال ابن الأثير: "أصلُه: القَطْع والفَصْل، يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ: إذا حكَم وفَصَل" (?).

وقال ابن فارس: "القاف والضاد والحرف المعتل أصلٌ صحيح يدلُّ على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015