ولا تصح شهادة النساء.
وثمة تنبيهان في صورة المسألة: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار، كأن أقرت المرأة على نفسها بالحد، فذلك غير مراد. الثاني: المراد بالمسألة تقرير عدم إقامة الحد بموجب شهادة النساء، أما مسألة الضمان فغير مرادة، فلو شهد رجل وامرأتان على سرقة شخص مثلًا فالمراد أنه لا يُقام عليه الحد بموجب الشهادة، أما مسألة هل يضمن ما شُهد عليه به، فتلك مسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حجر عن أبي عبيد القاسم بن سلّام (214 هـ) اتفاق الفقهاء على عدم قبول شهادة النساء في الحدود (?).
وقال المروزي (294 هـ): "وأجمعوا أنّه لا تجوز شهادتهن في الحدود" (?).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود" (?).
وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع أكثر العلماء على أن شهادتهن لا تجوز في الحدود والقصاص" (?).
والماوردي (450 هـ): "واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير مقبولة" (?). وابن عبد البر (463 هـ): "ولا مدخل عندهم لشهادة النساء في النكاح