الشهادة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريف الشهادة فقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (?).
وقيل: هي الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره (?).
وقيل: هي خبر خاص قصد به ترتيب فصل القضاء عليه (?).
والشهادة إما أن تكون مأخوذة من المشاهدة التي هي المعاينة، وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب.
وإما أن تكون مأخوذة من الشهود، ومعنى الشهود الحضور؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة (?).
وللشهادة حالان: الحال الأولى: حال تحمل، وهو أن يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة.
الحال الثانية: حال أداء، وهو أن يدعى الشخص ليشهد بما علمه (?).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهود، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال،