والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود" (?). وقال في بينة الزنا: "لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء" (?).
وقال علاء الدين السمرقندي (531 هـ) (?): "ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف" (?).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص" (?) ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال ابن القطان (628 هـ): "اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا" (?). وقال ابن أمير الحاج (879 هـ) (?): "في