والحاصل أن المعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، فالشبهة في الشرع شامل لكل أمر حصل فيه التباس وشك، وهي على أنواع منها:

الأول: شبهة العقد: وهو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة، كالزواج بغير شهود، ونكاح المحلل.

الثاني: شبهة الفعل: ويطلق عليها شبهة الاشتباه، وهي أن يظن الحرام حلالًا فيأتيه، كمن وطئ المعتدة من طلاق الثلاث ظانًا أنها تحل له.

الثالث: شبهة في المحل: وتسمى الشبهة الحكمية، وهي أن يظن المحل محلًا مباحًا، فإذا هو ليس كذلك، كما إذا وطئ امرأة في فراشه ظانًا أنها امرأته، فإذا هي أجنبية.

الرابع: شبهة الملك: أن يملك من الشيء جزءًا يظن أن له الأخذ منه أو من أكثر منه، كسرقة الشريك من مال الشركة، أو من مال ابنه، أو كوطء الأمة المشتركة (?).

• ثالثًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الإمام، وكان لصاحب الحد شبهة يمكن أن يُدفع عنه الحد بموجبها، فكان الحد يدرأُ بتلك الشبهة.

وهنا ينبَّه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على عموم قاعدة "درء الحدود بالشبهات"، أما الصور التي تندرج تحت هذه القاعدة فهي محل خلاف، فثمة صور يراها بعض الفقهاء شبهة دارئة للحد، لا يراها آخرون من الشبه التي تدرأ الحدود مع اتفاق الطرفين على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وإنما وقع اختلافهم في الصور المندرجة تحتها.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن درء الحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015