بالشبهات" (?) ونقله عنه ابن قدامة (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا شك أن هذا الحكم، وهو درء الحد، مجمع عليه" (?).
وقال البابرتي (786 هـ) (?): "الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (?).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (?).
الدليل الثالث: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة ينفي تكامل الجناية (?).