الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

[33/ 1] درء الحدود بالشبهات.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الدرء: الدَّرء: بمعنى الدفع، يقال: دَرَأت فلانًا عنّي: أي دَفَعْته، ودفعت الحد: أي أسقطته (?)، ومنه قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (?)، أي يدفع عنها الحدّ (?).

• ثانيًا: تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: جمع شبهة، وهي: الالتباس والاختلاط (?).

الشبهة في اصطلاح الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة فمنهم من عرفها بأنها: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل (?).

ومنهم من قال إن الشبهة هي: ما يشبه الثابت، وليس بثابت (?).

ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015