الحدود، ومنها: قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} (?).
• وجه الدلالة: الآيات عامة في وجوب إقامة الحد، ولم تستثن من ذلك ما إذا كان المجني عليه معيب الخلقة أو سوي الخلقة.
• المخالفون للإجماع: ذهب الحنفية إلى أن قذف الخرساء لا يوجب الحد (?).
• دليل المخالف: استدل من قال بعدم الحد على قاذف الخرساء بأن الخرساء قد تصدِّقه بما قذفها به لو كانت تنطق، لكنها لا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارتها، وهذه شبهة تدرأ بها الحدود (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في الجملة؛ باستثناء ما إذا كان المقذوف أخرسًا لا يتكلم، فهذه الصورة ليست محل إجماع؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.
ويوجه كلام من حكى الإجماع أنه أراد ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.