بأن عليًا -رضي اللَّه عنه- لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم، وكان ذلك بمحضر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ولم ينكر عليه أحد، فكان كالإجماع، وإذا ثبت هذا في البغاة الذين أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى، لأنهم أفسدوا بلا تأويل (?).Rيظهر -واللَّه أعلم- أن المسألة على ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: الصلاة على من مات في حد الحرابة والبغي، فهذه المسألة على قسمين:

الأول: إن ماتوا في حال الحرابة أو البغي: فهذه ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم فيما إذا ماتوا حال الحرابة أو حال البغي؛ للخلاف فيه عن الحنفية.

الثاني: إن ماتوا في غير حال الحرابة والبغي فالصلاة عليهم مشروعة بالإجماع؛ لعدم المخالف.

الحال الثانية: الصلاة على من مات بسبب الرجم في حد الزنا، فهذه المسألة عليها عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا الزهري، ولعلَّه خلاف شاذ، لمخالفته للأحاديث الصحيحة.

الحال الثالثة: سائر الحدود، فهذا فيما يظهر هو محل إجماع بين أهل العلم على الصلاة على من مات في غيرها من الحدود؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.

• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالتجسس: التجسس في اللغة: تتبع الأخبار، يقال: جس الأخبار وتجسسها: إذا تتبعها، ومنه الجاسوس؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015