• المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصلى على البغاة وقطاع الطريق إذا قُتِلوا حال المحاربة والبغي. وهو قول الحنفية (?).
القول الثاني: ذهب الزهري (?) إلى أنه لا يُصلى على المرجوم (?).
تنبيه: حكى ابن قدامة عن مالك القول بترك الصلاة على من قُتل في حد حيث قال: "قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد" (?)، وهذا النقل فيه توسع في العبارة، فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص، أو مظهر لكبيرة، لكن لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل من باب الردع، أما عموم الناس فيصلون عليهم (?).
وجاء في المدونة: "فهل يُصلَّى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن؟ قال: قال مالك: نعم، إلا إن الإمام لا يصلي عليه" (?).
ولذا كان الخطابي أدقَّ في العبارة حيث قال: "وقال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم" (?).
• دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق