يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور، ثم استعير لنظر العين (?).

والتجسس في الاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي إذ هو بمعنى التفحص عن الأخبار وتتبعها (?).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، ولم يكن ثمة حقوق متعلقة لآدمي، وليس في ستر ذلك الذنب مفسدة، فإن الإمام حينئذٍ ليس له أن يتجسس الأخبار عن فعل الحد الفلاني حتى يقيمه، بل يحاول ستر صاحبه ما استطاع، وكذا لو شك الإمام أو المحتسب في شخص وليس في ستره مفسدة، فليس له أن يتتبع عوراته بحجة كشف جُرمه وإثمه.

ويتبين مما سبق أن ثمة أمورًا ليست من مسألة الباب منها:

الأول: إن كان في الحد أمور متعلقة بالآدمي، كقذف، أو سرقة أموال لم تُرد لأصحابها، أو زنى بامرأة وهي مكرهة وتريد حقَّها من الاغتصاب، أو نحو ذلك.

الثاني: إن كان في ترك صاحب الحد مفسدة فهنا ترك التجسس غير مراد، كأن يكون في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا برجل ليقتله، أو امرأة ليزني بها، فيجوز له في هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث حذرًا من فوات ما لا يستدرك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015