واستثنى بعضهم الحرابة منهم أبو الخطاب من الحنابلة.
وخصَّ بعض الفقهاء سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قول ابن حزم، ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وكان عالمًا بتحريم ما ارتكبه، من زنى، أو سرقة، أو شرب خمر، أو غير ذلك، لكنه يجهل العقوبة، فإنه يقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يُلغي عنه الحد.
• من نقل الإجماع: قال النووي (676 هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق" (?). وقال القرافي (684 هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير قاتلي" (?).
• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا لم يكن يعلم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سيقيم عليه حد الرجم، ولم يكن ذلك مُسقطًا عنه العقوبة (?).