الدليل الثاني: لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الإمام، فإنه يقام عليه الحد، ويُعامل معاملة غيره من المسلمين، فلا يسقط الحد، أو يخفف عن أحد من المسلمين لأجل نسبه، أو جاهه، أو منصبه، أو غير ذلك، كما أنه لا يزاد على أحد في حده لأجل تلك الأمور.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فقد ثبت أن القرشي كغير القرشي في أن يقتل إذا وجب عليه القتل صبرًا، كما يقتل غيره، وأن الحدود تقام عليه، كما تقام على غير قرشي، ولا فرق، مع أن هذا أمر مجمع عليه بيقين لا شك فيه" (?).
وقال القرطبي (656 هـ) عند كلامه على حديث: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (?): "تهديد، ووعيد شديد على ترك القيام بالحدود، وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف، والقوي والضعيف، ولا خلاف في وجوب ذلك" (?).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "فلا يفضل عربي على عجمي ولا قرشي، أو هاشمي على غيره من المسلمين ولا حر أصلي على مولى عتيق ولا عالم، أو